الشيخ محمد أمين الأميني

370

المروي من كتاب علي (ع)

بْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) قَالَ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِي ( ع ) : أَنَّ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ ، وَبِنْتَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ ، وَكُلَّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِي يَجُرُّ بِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْهُ فَيَحْجُبَهُ « 1 » . رواه الحر العاملي في الوسائل « 2 » ، والفيض الكاشاني في الوافي « 3 » . ميراث الزوج والزوجة رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ وَالْاسْتِبْصَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ النَّضْرِ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرَّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ( ع ) فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرَ فِيهَا فَإِذَا : امْرأةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ ، المَالُ لَهُ كُلُّهُ « 4 » . رواه عنه المحدث الحر العاملي في الوسائل « 5 » . رَوَى مُحَمَّدُ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ ، عن عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سُوَيْدٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَهُ فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ ، فَنَظَرَ فِيهَا جَعْفَرٌ ( ع ) ، فَإِذَا هُوَ فِيهَا : الْمَرْأَةُ تَمُوتُ وَتَتْرُكُ زَوْجَهَا لَيْسَ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ ، قَالَ : فَلَهُ الْمَالُ كُلُّهُ « 6 » .

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 325 ، ح 9 ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 162 ، باب 5 أنّ أولاد الإخوة يقومون مقام أبائهم . . ، ح 32722 ، وأيضاً ج 26 ، ص 188 ، باب 2 أنّه إذا اجتمع الأعمام والأحوال . . ح 32792 ( 3 ) . الوافي ، ج 25 ، ص 831 ، ح 25088 ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 294 ، ح 1053 ، الاستبصار ، ج 4 ، ص 149 ، ح 561 ( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 197 ، ح 32811 ( 6 ) . بصائر الدرجات ، ص 145 ، ح 17 .